الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

47

معجم المحاسن والمساوئ

القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن » . ورواه في « الفقيه » ج 4 ص 30 بإسناده عن حمّاد بن عثمان . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 55 بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ونقله عنها في « الوسائل » ج 18 ص 417 . 6 - قرب الإسناد ص 64 : أبو البختريّ عن جعفر بن محمّد عليه السّلام عن أبيه : « أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان محصنا رجم وان كان عزبا جلد مائة ويجلد الحدّ من يرم به بريئا » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 418 . 7 - التهذيب ج 10 ص 54 : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السّلام - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اتي عليّ بن أبي طالب عليه السّلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثمّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ، ووضع الغلام على وجهه ، ثّم أمر بهما فضربهما بالسيف حتّى قدّهما بالسيف جميعا ، قال : وأنّي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ، ثّم أمر بهما ، فاحرقتا بالنار » . 8 - وسائل الشيعة ج 18 ص 418 : سعد بن عبد اللّه في ( بصائر الدّرجات ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ الرّجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذّكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن » .